غسل ولا مسح .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٠٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : الأذنان من الرأس ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسحت رأسي مسحت أذني ؟ قال : نعم ، كأنّي أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة (١) ، وكان يحفي رأسه إذا جزّه ، كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه .
قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة ، لأنّه موافق للعامّة ، ومناف لظاهر القرآن .
وحمله صاحب المنتقى أيضاً على التقيّة .
أقول : ولا تصريح فيه بالوضوء ، فلعلّ السؤال عن الغسل ، والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صبّ الماء ، بقرينة قوله : والماء ينحدر على عنقه .
ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحبّ بعد الحلق ، بقرينة قوله : وكان يحفي رأسه إذا جزّه ، والله أعلم .
١٩ ـ باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه ، وفي غسل اليدين بالمرفقين .
[ ١٠٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سألت أبا عبد الله
__________________
(١) التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٦ ، و ٩٤ / ٢٤٩ . والاستبصار ١ : ٦٣ / ١٨٧ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٦٢ / ١٦٩ .
(١) العكنة في الأصل : الطي الّذي في البطن من السمن والمراد به هنا ما كان في العنق ، ( منه قدّه عن المنتقى ) ، راجع منتقىٰ الجمان ١ : ١٥٢ ( راجع لسان العرب ١٢ : ٢٨٨ ) .
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨ / ٥ .