قال : ينضح بكف بين يديه ، وكفا من خلفه ، وكفا عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، ثمّ يغتسل .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) .
ونقله ابن إدريس في ( آخر السرائر ) من كتاب نوادر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن ميسر ، مثله (٣) .
[ ٥٥٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الكاهلي (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة ، فانضح عن يمينك ، وعن يسارك وبين يديك وتوضأ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .
١١ ـ باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمّام مع عدم العلم بنجاستها وأنّ الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرّاً
[ ٥٥٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن
__________________
(٢) المعتبر : ٢٢ .
(٣) السرائر : ٤٧٣ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣ / ١ .
(١) في نسخة التهذيب : عبد الله بن يحيى ، ( منه قدّه ) وهو الكاهلي .
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٨ / ١٢٨٣ .
الباب ١١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب آداب الحمام .