٢١ ـ باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير
[ ٤٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء ـ وأوداجها تشخب دماً ـ هل يتوضّأ من ذلك (١) البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ، ثم يتوضّأ منها ولا بأس به .
قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح (٢) منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها .
وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها ، هل يتوضّأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة (٣) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) (٤) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جدّه عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (٥) .
وروى الصدوق المسألة الأولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (٦) .
__________________
الباب ٢١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٤٦ / قطعة من الحديث ٧٠٩ ، و ٤٠٩ / ١٢٨٨ .
(١) في نسخة الفقيه : تلك ، ( منه قدّه ) .
(٢) في المصدر : ينزف .
(٣) في المصدر زيادة : ثم يتوضأ منها .
(٤) الكافي ٣ : ٦ / ٨ .
(٥) قرب الاسناد : ٨٤ .
(٦) الفقيه ١ : ١٥ / ٢٩ .