عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي ؟ فقال : نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه ؟ قال : نعم .
أقول : حمله الشيخ على من ظنَّه يهوديّاً ولم يتحقّقه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلّا مع اليقين ، ويمكن حمله على التقيّة . ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله (١)
٤ ـ باب طهارة أسآر أصناف الأطيار وان أكلت الجيف ، مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة
[ ٥٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فضل الحمامة والدّجاج لا بأس به والطير .
[ ٥٩٠ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب . وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ؟ فقال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
__________________
(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٤ من أبواب النجاسات .
الباب ٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩ / ٢ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٢٨ / ٦٥٩ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٩ / ٥ .
(١) التهذيب ١ : ٢٢٨ / ٦٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤ .