ورواه الصدوق مرسلاً عن الرضا ( عليه السلام ) (١) .
[ ٩١٧ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تخرج (١) منه الريح ، أعليه أن يستنجي ؟ قال : لا .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (٢) .
٢٨ ـ باب أنّه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الآخر
[ ٩١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا بال الرجل ، ولم يخرج منه شيء غيره ، فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ، و لا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شيء ، ولم يبل ، فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ، ولا يغسل الإِحليل .
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٥ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤ / ١٢٣ .
(١) في نسخة « تكون » ، ( منه قده ) .
(٢) الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ . وأورده أيضاً في التهذيب ١ : ٥٢ / ١٥١ ، بطريق آخر عن عمّار .
الباب ٢٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ .