محمّد بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه ، عن أنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعلّي ( عليه السلام ) ـ وذكر مثله .
[ ٨٦٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
١٧ ـ باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله ، وكراهة استصحابه عند التخلّي ، وعند الجماع ، وعدم تحريم ذلك ، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن ، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله
[ ٨٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن المثنّى ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى ؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه .
[ ٨٦٨ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أيضاً أنّه إذا أراد ان يستنجي من الخلاء فليحوّله من اليد التي يستنجي بها .
__________________
٣ ـ الخصال : ٦٢٥ .
(١) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن .
الباب ١٧ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦ / ٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦ / ٨ .