٣٠ ـ باب استحباب صفق الوجه بالماء قليلاً عند الوضوء ، وكراهة المبالغة في الضرب ، والتعمّق في الوضوء
[ ١١٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنّه إن كان ناعساً فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، مثله (٢) .
[ ١١٣٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم ولكن شنّوا الماء شنّاً (١) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) .
__________________
= ١٧ و ١٩ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٥ من أبواب الوضوء .
الباب ٣٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٧ / ١٠٧١ ، والاستبصار ١ : ٦٨ / ٢٠٧ .
(١) الفقيه ١ : ٣١ / ١٠٦ .
(٢) علل الشرائع : ٢٨١ / ١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٥٧ / ١٠٧٢ ، والاستبصار ١ : ٦٩ / ٢٠٨ .
(١) شَنَّ الماء علىٰ التراب : فرقه عليه ( مجمع البحرين ٦ : ٢٧٣ )
(٢) الكافي ٣ : ٢٨ / ٣ .