[ ٦٢٢ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضّأ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
١٠ ـ باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات
[ ٦٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك ، يموت في البئر ، والزيت ، والسمن ، وشبهه ؟ قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس به .
[ ٦٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة .
[ ٦٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس
__________________
٨ ـ قرب الإِسناد : ٧٠ .
(١) يأتي في : الباب الآتي ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .
الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٥ وفي ٢٨٤ / ذيل الحديث ٨٣٢ وفي الإِستبصار ١ : ٢٦ / ٦٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٩ والاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٠ / قطعة من الحديث ٦٦٦ والإِستبصار ١ : ٢٦ / ٦٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات .