( عليه السلام ) ـ أنّه كان يقول : إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده ، وذكر الكتاب .
ورواه أيضاً بعدّة أسانيد أخر (١) .
[ ١١٨٥ ] ٥ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ ، باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يمسح عليهما ( جميعاً ) (١) معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٣٥ ـ باب وجوب الإِعادة على ما يحصل معه الترتيب على من خالفه عمداً أو نسياناً وذكر قبل جفاف الوضوء ، ولو بترك عضو ، فيعيده وما بعده
[ ١١٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه ؟ قال : يبدأ بما بدأ الله به ، وليعد ما ( كان ) (١) .
__________________
(١) ورواه بعدة أسانيد أخر في نفس الصفحة .
٥ ـ الإِحتجاج : ٤٩٢ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) تقدم في الباب ١٥ و ١٦ و ٢٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
الباب ٣٥ فيه ١٥ حديثاً
١ ـ التهذيب ١ : ٩٧ / ٢٥٢ والإِستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٤ .
(١) في نسخة : فعل ، ( منه قدّه ) .