السلام ) قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ١٢٣٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : فرض الله عزّ وجلّ على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها ، والرجل بظاهر الذراع .
أقول : حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض : قدّر ، وبيّن ، لا بمعنى أوجب ، قاله المحقّق في ( المعتبر ) (١) وغيره (٢) .
٤١ ـ باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء
[ ١٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (١) في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت ؟ قال : تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه
وعن الخاتم الضيّق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩٣ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٠ / ١٠٠ .
(١) المعتبر : ٤٢ .
(٢) المنتهىٰ ١ : ٥١ والذكرىٰ : ٩٤ / ١٠ .
الباب ٤١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٤ / ٦ .
(١) الدملج : المعضد من الحلي ( لسان العرب ٢ : ٢٧٦ ) .