الشنّ ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك ، فقلت : بأي الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .
[ ٥٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضّأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات ، وكان صافياً فوقها ، فتوضّأ به .
أقول : فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماءً مطلقاً ، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدّم (١) .
٣ ـ باب حكم ماء الورد
[ ٥٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ، ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، ثم قال : هذا خبر شاذ ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد ، فإنّ ذلك يسمّى : ماء ورد ، وإن لم يكن معتصراً منه (١) .
أقول : ويمكن حمله على التقيّة ، لما مرّ (٢) ، ولا ريب أنّ ما أشار إليه
__________________
(٤) التهذيب ١ : ٢٢٠ / ٦٢٩ والإِستبصار ١ : ١٦ / ٢٩ .
٣ ـ الفقيه ١ : ١١ / قطعة من الحديث ٢٠ .
(١) تقدّم في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
الباب ٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٧٣ / ١٢ .
(١) التهذيب ١ : ٢١٨ / ٦٢٧ والإِستبصار ١ : ١٤ / ٢٧ .
(٢) تقدّم في ذيل الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .