أبواب الماء المضاف والمستعمل
١ ـ باب أنّ المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً
[ ٥١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد .
[ ٥١٩ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء أو التيمّم ، الحديث .
أقول : ويدلّ على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرّقة في أبواب
__________________
أبواب الماء المضاف والمستعمل
الباب ١ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤٠ ، ورواه في الاستبصار ١ : ١٤ / ٢٦
٢ ـ التهذيب ١ : ٢١٩ / ٦٢٨ ، والاستبصار ١ : ١٥ / ٢٨ ، ويأتي بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف .