قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ١ ]

200/504
*

[ ٥١٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ؟ فقال لي : إنّ مجرى العيون كلّها من (١) مهبّ الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها ، إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من إثني عشر ذراعاً ، وإن كانت تجاهاً بحذاء القبلة ، وهما مستويان في مهبّ الشمال ، فسبعة أذرع .

[ ٥١٦ ] ٧ ـ وقد سبق حديث محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، وأقلّ ، وأكثر ، يُتوضّأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يُتوضّأ منها ويُغتسل ما لم يتغيّر الماء .

قال الشيخ : هذا يدلّ على أنّ الأخبار المتقدّمة كلّها محمولة على الاستحباب (١) .

[ ٥١٧ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البئر يتوضّأ منها القوم ، وإلى جانبها بالوعة ؟ قال : إن كان بينهما عشرة أذرع ، وكانت البئر التي يستقون منها ممّا يلي الوادي ، فلا بأس .

أقول : قد عرفت أنّ هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب .

__________________

٦ ـ التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٢ .

(١) في نسخة « مع » ( منه قدّه ) .

٧ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٤ ، والاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٩ .

٨ ـ قرب الاسناد : ١٦ .

left