سألته : كم أدنى ما يكون بين البئر ـ بئر الماء ـ والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلاً فسبع أذرع ، وإن كان جبلاً فخمس أذرع ، ثم قال : إنّ الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة .
[ ٥١٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسن بن رباط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ؟ قال : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية ، وذلك كثير .
ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[ ٥١٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن أبي بصير أنه قال : نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ، ليس بينهما إلّا نحو من ذراعين ، فامتنعوا من الوضوء منها ، فشقّ ذلك عليهم ، فدخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرناه ، فقال : توضّؤوا منها ، فإنّ لتلك البالوعة مجاري تصبّ في واد ينصب في البحر (١) .
[ ٥١٤ ] ٥ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي : إذا كان بينهما ذراع فلا بأس ، وإن كان مبخراً ، إذا كان البئر على أعلى الوادي .
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٧ / ١ .
(١) التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥ / ١٢٦ .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٤ .
(١) ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه : يحتمل علمه ( عليه السلام ) بذلك وأن الاخبار به حقيقة لكنه بعيد ويحتمل أن يكون قضية ممكنة اشارة الى أن فرض ذلك مع احتماله ولو على بعد يقتضي عدم النفرة من ذلك الماء وعدم الجزم بالملاقاة لما مر من أن كل ماء طاهر حتىٰ يعلم أنه قذر ( منه قده ) .
٥ ـ المقنع : ١٢ .