لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .
ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك (٣) .
٤ ـ باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة ، وأنّه يجوز تقديمها قبل دخوله ، بل يستحبّ
[ ٩٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلّا بطهور (١) .
__________________
= في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة .
في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع .
في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود .
في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد .
في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة .
(١) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .
(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الماء المطلق .
(٣) يأتي ما يدل عليه كما يلي :
في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات .
وفي الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود .
وفي الباب ٢١ من أبواب الوضوء .
وفي الحديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء ، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الوضوء .
الباب ٤ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٦ .
(١) ورد في هامش المخطوط الأول ما نصه :