العراقي (١) ؛ وقد تقدم تقديرات مجملة للكرّ كلها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار ، لوضوح دلالتها . والله أعلم (٢) .
١٢ ـ باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها
[ ٤١٩ ] ١ ـ قد تقدم حديث سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل معه إناءان ، وقع في أحدهما قذر ، ولا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما ويتيمم .
وحديث عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
١٣ ـ باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ، ولا عند الضرورة ، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة
[ ٤٢٠ ] ١ ـ قد تقدّم حديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه سأله عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا .
[ ٤٢١ ] ٢ ـ وحديث سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
__________________
(١) يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف .
(٢) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٣ ، والحديث ١٢ و ١٦ من الباب ٩ والباب ١٠من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ تقدّم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٢ ـ تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب .