[ ٥٦٠ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه .
أقول : هذه الأحاديث لها معارضات تقدّم بعضها في هذه الأبواب (١) ، وبعضها في أحاديث ماء الحمّام (٢) ؛ ويأتي باقيها في بحث النجاسات إن شاء الله تعالى (٣) .
ولها معارضات عامّة ، تؤيد جانب الطهارة ، ولذلك حملنا هذه الأحاديث على الكراهة على أنه قد فرض فيها العلم بحصول النجاسة ، فلا إشكال ، والله أعلم .
١٢ ـ باب جواز الطهارة بالمياه الحارّة التي يشمّ منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها
[ ٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : أمّا ماء الحمات (١) فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها . قال :
__________________
٥ ـ علل الشرائع : ٢٩٢ .
(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق .
(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ والحديثين ١٣ ، ١٤ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات .
الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٤ .
(١) الحمة : العين الحارة يستشفى بها المرضى ، ( منه قدّه ) . الصحاح ٥ : ١٩٠٤ .