٩ ـ باب أنّ القُبلة ، والمباشرة ، والمضاجعة ، ومسّ الفَرج مطلقاً ، ونحو ذلك ممّا دون الجماع ، لا ينقض الوضوء
[ ٧٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها ، فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (١) .
[ ٧٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإِنعاظ (١) ، ولا من القُبلة ، ولا من مسّ الفَرج ، ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد .
[ ٧٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة وابن أبي عُمير ، عن جميل بن دَرّاج ، وحمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في القُبلة ، ولا المباشرة ، ولا مسّ الفَرج وضوء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمير ، عن جميل ، عن زرارة (١) .
__________________
الباب ٩ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ١ .
(١) التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢٢٢ وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الحيض .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٩ / ٤٧ و ١ : ٢٥٣ / ٧٣٤ . والاستبصار ١ : ٩٣ / ١٠ و ١ : ١٧٤ / ١ .
(١) أنعظ الرجل : اذا اشتهى الجماع ( مجمع البحرين ٤ : ٢٩٢ ) .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢ / ٥٤ ، والاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٧ .
(١) الكافي ٣ : ٣٧ / ١٢ .