كان على يدي الرجل ، أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه .
[ ١٢٣٦ ] ١٠ ـ ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدواء يكون على يد الرجل ، أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ فقال : نعم ، يمسح عليه ويجزيه .
[ ١٢٣٧ ] ١١ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن إسحاق بن عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، عن الحسن بن زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجبائر تكون على الكسير ، كيف يتوضّأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ؟ فقرأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) (١) .
٤٠ ـ باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع ، والرجل بظاهره ، في الوضوء
[ ١٢٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
__________________
١٠ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٢ / ٤٨ .
١١ ـ تفسيرالعياشي ١ : ٢٣٦ / ١٠٢ .
(١) النساء ٤ : ٢٩ .
الباب ٤٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨ / ٦ .