أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل وطىء على عذرة ، فساخت (١) رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها ، إلّا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ، ويصلّي .
[ ٧١٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطأ في العذرة ، أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه .
أقول : ويدلّ على ذلك أحاديث الحصر للنواقض ، وقد تقدّمت (١) ، وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح ، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النجاسة غير أسفل القدم ، لما يأتي في النجاسات إن شاء الله تعالى (٢) .
١١ ـ باب أنّ لمس الكلب ، والكافر ، لا ينقض الوضوء
[ ٧٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
(١) ساخت قوائمه في الأرض : غابت ( منه قدّه ) الصحاح ١ : ٤٢٤ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩ / ٤ ، وللحديث ذيل .
(١) تقدم في الابواب ١ ـ ٣ والحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب النجاسات .
الباب ١١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٥٣ / ١٢ وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب النجاسات .