عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإِناء فلا بأس ، إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ .
أقول : وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في أبواب الماء (١) ، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات ، إن شاء الله تعالى (٢) .
٢٩ ـ باب استحباب المضمضة ثلاثاً ، والاستنشاق ثلاثاً ، قبل الوضوء ، وعدم وجوبهما
[ ١١٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ ١١٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عنهما ؟ قال : هما من السنّة ، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة .
[ ١١٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن توضّأ ونسي المضمضة والاستنشاق ، ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته ؟ قال : لا بأس .
__________________
(١) تقدم في أبواب الماء المطلق في الحديث ٣ ، ٤ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ من الباب ٨ وفي الباب ٧ من أبواب الأسآر ـ وكذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٥ من أبواب الجنابة ويأتي في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات على طهارة بدن الجنب مطلقاً .
الباب ٢٩ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ التهذيب ١ : ٧٩ / ٢٠٣ ، الاستبصار ١ : ٦٧ / ٢٠٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة .
٢ ـ التهذيب ١ : ٧٨ / ١٩٧ ، والاستبصار ١ : ٦٦ / ١٩٧ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة .
٣ ـ التهذيب ١ : ٧٨ / ١٩٨ ، والاستبصار ١ : ٦٦ / ١٩٨ .