عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جرت السُنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان (١) ، ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ، ولا يغسلهما .
[ ٩٢٥ ] ٤ ـ وبالإِسناد ـ يعني عن أحمد بن محمّد ـ عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جرت السُنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء ، وغيرها (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣١ ـ باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول
[ ٩٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن
__________________
(١) العجان ما بين الفقحة والخصية . والفقحة حلقة الدبر ( الصحاح للجوهري ) هامش المخطوط . الصحاح ٦ : ٢١٦٢ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٠ ، و ١ : ٢٠٩ / ٦٠٧ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في :
أ ـ الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
ب ـ الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء .
ج ـ الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
د ـ الحديث ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على جعل العدد وتراً في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستخارة
الباب ٣١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٥ .