أقول : استدلّ به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة (١) .
٣٦ ـ باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم ، أو زمرّد ، عند التخلّي ، واستحباب نزعه عند الاستنجاء
[ ٩٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : قلت له : ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه (١) ، إلّا أنّ في الكافي : زمرّد ، وفي نسخة : زمزم ، كما في الفقيه (٢) ، والتهذيب ، وهو الأرجح ، ثمّ إنّ المراد من أحجار زمزم : التي تلقى منها للاصلاح ، كالقمامة ، فلا يرد أنّها من حصى المسجد لا يجوز أخذها ، لما سيأتي (٣) .
٣٧ ـ باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط
[ ٩٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن
__________________
(١) راجع الذكرى : ٢١ والمعتبر : ٣٣ .
الباب ٣٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٥٩ .
(١) الكافي ٣ : ١٧ / ٦ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٠ / ٥٨ .
(٣) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد والباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف .
الباب ٣٧ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٤ .