ومن الغائط بالمَدَر (١) والخِرَق .
[ ٩٤٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يتمسّح من الغائط بالكرسف ، ولا يغسل (١) .
[ ٩٥٠ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : إنّ وفد الجانّ (١) جاؤا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالوا : يا رسول الله ، متّعنا ، فأعطاهم الروث ، والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما .
[ ٩٥١ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة (١) .
[ ٩٥٢ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا يبقى ما ثمّة (١) ، الحديث .
__________________
(١) المدر : قطع الطين اليابس ( لسان العرب ٥ : ١٦٢ ) .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٥ .
(١) في نسخة : لا يغتسل ، ( منه قده ) .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٠ / ٥٨ .
(١) في نسخة : الجن ـ منه قده ـ وكذلك في المصدر .
٥ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ .
(١) الرِمَّة : العظام البالية والجمع رِمَم ( مجمع البحرين ٦ : ٧٥ ) .
٦ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٩ . والتهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥ . واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات .
(١) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : لا ، حتىٰ ينقى ماثمة .