[ ٩٨٥ ] ٥ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي : ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٥ ـ باب وجوب الطهارة للطواف الواجب ، واستحبابها للطواف المستحبّ وبقيّة أفعال الحجّ
[ ٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى (١) .
٦ ـ باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة تركه عند السعي فيها
[ ٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء ، فلم تقض ، فلا يلومنّ إلّا نفسه .
__________________
٥ ـ الذكرىٰ : ١١٩ .
(١) يأتي في : الحديث ٣ و ٢٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه .
الباب ٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٤ / ٥٠٩ .
(١) يأتي في الباب ٣٨ من أبواب الطواف .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٧٧ .