١١ ـ باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول
[ ٨٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ، ولا يتنشّف ؟ قال : يغسل ما استبان أنّه أصابه ، وينضح ما يشكّ فيه من جسده ، أو ثيابه ، ويتنشّف قبل أن يتوضّأ .
قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشّف هنا : الاستبراء ، وبالوضوء : الاستنجاء (١) .
[ ٨٤١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه (١) ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنّه من الحبائل (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) .
ورواه أيضاً بإسناده ، عن علي بن إبراهيم (٤) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز (٥) .
__________________
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٤ .
(١) المنتقىٰ ١ : ١٠٦ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٩ / ١ .
(١) في نسخة التهذيب : طرف ذكره ، ( منه قدّه ) .
(٢) في هامش المخطوط ، ( منه قدّه ) : « الحبائل : عروق الظهر ، المنتهىٰ : ٤٢ ومجمع البحرين ٥ : ٣٤٨
(٣) التهذيب ١ : ٢٨ / ٧١ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٣ ، والاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٧ .
(٥) السرائر : ٤٨٠ .