١٥ ـ باب كيفيّة الوضوء ، وجملة من أحكامه .
[ ١٠٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ أبي كان يقول : إنّ للوضوء حدّاً ، مَنْ تعدّاه لم يؤجر ، وكان أبي يقول : إنّما يتلدد (١) ، فقال له رجل : وما حدّه ؟ قال : تغسل وجهك ويديك ، وتمسح رأسك ورجليك (٢) .
[ ١٠٢١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقلنا (١) : بلى ، فدعا بقعب فيه شيء من ماء ، فوضعه بين يديه ، ثمّ حسر عن ذراعيه ، ثمّ غمس فيه كفّه اليمنى ، ثمّ قال : هكذا (٢) ، إذا كانت الكفّ طاهرة ، ثمّ غرف مِلأها ماء ، فوضعها على جبينه (٣) ، ثمّ قال : بسم الله ، وسدله (٤) على أطراف لحيته ، ثمّ أمرّ يده على وجهه ، وظاهر
__________________
الباب ١٥ فيه ٢٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٢١ / ٣ .
(١) يتلدّد : وردت لهذه الكلمة عدة تفاسير في الوافي وفي مرآة العقول . منها قول المجلسي في المرآة : المعنىٰ من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه . من اللدد وهو الخصومة . ( مرآة العقول ١٣ : ٦٧ ) .
(٢) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه :
والمراد أن من تعدىٰ حد الوضوء فإنما يوقع نفسه في التحير والتردد والتعب بغير ثواب لأنه لم يؤمر بأكثر من مسمىٰ الغسل والمسح ، ( منه قده ) .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٥ / ٤ .
(١) في نسخة الفقيه : فقيل له ، ( منه قدّه ) .
(٢) في نسخة الفقيه : هذا ، ( منه قدّه ) .
(٣) في نسخة الفقيه : جبهته ، ( منه قدّه ) .
(٤) في نسخة الفقيه : سيّله ، ( منه قدّه )