[ ٨٤٧ ] ٦ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه .
[ ٨٤٨ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : البول قائماً من غير علّة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم (١) .
١٣ ـ باب أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمّى الغسل .
[ ٨٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمّة ، قلت : فإنه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٨٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك
__________________
٦ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٥ .
٧ ـ الخصال : ٥٤ / ٧٢ .
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٩ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب احكام الخلوة واورده ايضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات .
(١) التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٢ / ٦ واورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة .