٥٣ ـ باب استحباب فتح العيون عند الوضوء ، وعدم وجوب ايصال الماء الى البواطن .
[ ١٢٨٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم (١) .
ورواه أيضاً في ( المقنع ) مرسلاً (٢) .
وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العبّاس بن معروف وأبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن ابن جريج ، عن عطا ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
__________________
الباب ٥٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٣١ / ١٠٤ .
(١) جاء في هامش المخطوط ما نصّه : « نقل الشيخ الاجماع على عدم استحباب ايصال ماء الوضوء الى داخل العينين ، وقال الشهيد : لا منافاة بين الأمرين لعدم التلازم بين فتح العينين وايصال الماء الى داخلهما ، قال الشيخ بهاء الدين : ولا يبعد ترتّب الثواب على رؤية أفعال الوضوء » منه قدّه . راجع الخلاف ١ : ١٤ المسألة ٣٥ والذكرىٰ : ٩٥ ومفتاح الفلاح : ١٦ .
(٢) المقنع : ٨ .
(٣) ثواب الأعمال : ٣٣ ، وعلل الشرائع : ٢٨٠ . وكان في الأصل ( جريح ) بالحاء .
(٤) تقدم في الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب النجاسات .