عليه وآله ) ، وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ، وجرت السنّة بالثلث .
[ ٩٤٦ ] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، في قوله تعالى ( وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ) (١) قال : قيل : يحبّون أن يتطهّروا بالماء من الغائط والبول . وروي ذلك عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) .
٣٥ ـ باب كراهة الاستنجاء بالعَظم والروث ، وجوازه بالمَدَر ، والخِرَق ، والكرسف ، ونحوها
[ ٩٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر ، أو العود ؟ قال : أمّا العظم ، والروث ، فطعام الجنّ ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لا يصلح بشيء من ذلك .
[ ٩٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ،
__________________
٧ ـ مجمع البيان ٣ : ٧٣ .
(١) التوبة ٩ : ١٠٨ .
وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٣٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٣ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٠٩ / ٦٠٦ وكذلك ٣٥٤ / ١٠٥٤ . واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب احكام الخلوة .