عن عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) : أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة ، فأغمسها في الماء ؟ قال : لا بأس .
قال الشيخ : المراد به إذا كان الماء كرّاً .
[ ٤٠٧ ] ١٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عمّن ذكره ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر ، ثمّ يدخله الحبّ ؟ قال : يصبّ من الماء ثلاثة أكف ، ثمّ يدلك الكوز .
أقول : يحتمل كون الحبّ كرّاً ، ويحتمل أن يراد بقوله : ثمّ يدخله الحبّ : ثم يريد إدخاله الحبّ ، كما في قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (١) وغير ذلك ، فمعناه : يغسل الكوز أوّلاً قبل إدخاله الحبّ ، بقرينة الدلك ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، ويحتمل أن يراد بالقذر الوسخ دون النجاسة .
وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٠ ـ باب مقدار الكرّ بالأشبار
[ ٤٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
__________________
(١) في نسخة : لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، منه قدّه .
١٧ ـ الكافي ٣ : ١٢ / ٦ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
(٢) تقدم في الباب ٣ والحديث ٥ من الباب ٥ ، والحديث ١٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤١ / ١٤ .