وروى الذي قبله عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله ، إلّا أنّه قال : وإلى الركبة وأقل ، قال : توضّ . أقول : هذا محمول على بلوغ الكُريَّة ، لما تقدّم (٥) .
[ ٤٠٤ ] ١٤ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّا نسافر ، فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ، ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الدّابة ، وتروث ؟ فقال : إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ، يعني أفرج الماء بيدك ، ثم توضّأ ، فإنَّ الدين ليس بمضيّق ، فإنّ الله يقول : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) .
أقول : مثل الغدير المذكور يزيد عن الكرّ غالباً ، أو محمول على الكرّ ، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مرّ (٢) .
[ ٤٠٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير ، يجتمع فيه ماء السماء ، ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الإِنسان من بول ، أو يغتسل فيه الجنب ، ما حدّه الذي لا يجوز ؟ فكتب : لا توضّأ (١) من مثل هذا إلا من ضرورة إليه .
أقول : هذا محمول على بلوغ الكرّيّة ، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة ، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء .
[ ٤٠٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن زكار بن فرقد ،
__________________
(٥) تقدّم في الأحاديث : ١ ـ ٧ والحديث ١١ من هذا الباب .
١٤ ـ التهذيب ١ : ٤١٧ / ١٣١٦ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٥ .
(١) الحج ٢٢ : ٧٨ .
(٢) مرّ في الباب ٦ من هذه الأبواب .
١٥ ـ التهذيب ١ : ١٥٠ / ٤٢٧ و ٤١٨ / ١٣١٩ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٩ / ١١ .
(١) في التهذيب والاستبصار : فلا تتوضأ .
١٦ ـ التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٤ و ٤١٦ / ١٣١٤ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢١ / ٥٢ .