الماء (١) ، والنجاسات (٢) ، والتيمّم (٣) ، والوضوء (٤) ، والغسل (٥) ، وغير ذلك (٦) .
وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ، ونبيّن وجهه ، وكلّه موافق للعامة (٧) .
٢ ـ باب حكم النبيذ واللبن
[ ٥٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء أو التيمّم .
فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذاً فإنّي سمعت حُريزاً يذكر في حديث أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضّأ بنبيذ ولم يقدر على الماء .
قال الشيخ : أجمعت العصابة على أنّه لا يجوز الوضوء بالنبيذ (١) .
أقول : ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدلّ على نجاسة النبيذ (٢) ،
__________________
(١) تقدم في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٥ ، ١٠ ، ١٢ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق وكذلك في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النجاسات .
(٣) يأتي في الباب ١ ـ ٣ من أبواب التيمّم .
(٤) يأتي في الباب ١٥ والحديثين ٨ ، ١١ من الباب ٢٦ والحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣٠ والحديث ١ من الباب ٣٧ والحديث ٢ من الباب ٥٠ والحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الوضوء .
(٥) يأتي في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة .
(٦) يأتي في الأحاديث ١٠ ـ ١٥ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة .
(٧) وما يوهم خلاف ذلك يأتي في الباب القادم .
الباب ٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢١٩ / قطعة من حديث ٦٢٨ ، والاستبصار ١ : ١٥ / ٢٨
(١) الخلاف : كتاب الطهارة / مسألة ٦ .
(٢) يأتي في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات .