أقول : هذا محمول إمّا على التقيّة لموافقته لها ، وكون راويه عاميّاً ، أو على بيان الجواز ، ونفي التحريم ، دون الكراهة ، أشار إلى ذلك الشيخ .
[ ٨٧٥ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن الحسن بن أبي عقبة الصيرفي ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ، ونقشه لا إله إلّا الله ؟ فقال : أكره ذلك له ، فقلت : جعلت فداك ، أو ليس كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكلّ واحد من آبائك ، يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ، ولكن أُولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى ، فاتّقوا الله وانظروا لأنفسكم ، الحديث .
[ ٨٧٦ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه ذكر الله ، أو الشيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا .
١٨ ـ باب أنّه يستحبّ لمن دخل الخلاء تذكّر ما يوجب الاعتبار ، والتواضع ، والزهد ، وترك الحرام
[ ٨٧٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل ، يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ، ثمّ يقول له الملك : يا بن آدم ، هذا رزقك ، فانظر من أين أخذته ، وإلى ما صار ، فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول : اللّهمّ ارزقني الحلال ، وجنّبني الحرام .
__________________
٩ ـ أمالي الصدوق : ٣٦٩ / ٥ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٥٤ / ٢٠٦ .
١٠ ـ قرب الاسناد : ١٢١ ، ويأتي بتمامه في الحديث ١ الباب ٧٤ من مقدمات النكاح .
الباب ١٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٦ / ٣٨ .