أقول : وفي أحاديث حصر النواقض دلالة على مضمون الباب ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ عليه ، والله أعلم (١) .
١٧ ـ باب أنّ قتل البقّة ، والبرغوث ، والقمّلة ، والذباب ، لا ينقض الوضوء ، وكذا الكذب على الله ، وعلى رسوله ، وعلى الأئمة ( عليهم السلام )
[ ٧٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل البقّة ، والبرغوث ، والقمّلة ، والذباب ، في الصلاة ، أينقض صلاته ووضوءه ؟ قال : لا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، مثله (١) ، .
أقول : أحاديث حصر النواقض السابقة دالّة على جميع مضمون الباب (٢) ، ويأتي في كتاب الصوم إن شاء الله ما ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على الله ، وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وأنّ الشيخ حمله على الاستحباب ، وعلى نقص الثواب (٣) .
__________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢ ، من هذه الأبواب ، خصوصاً في الحديث ٦ منه ، وفي الحديث ٣ ، ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٧٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من قواطع الصلاة .
(١) الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٢ .
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .