أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وتقدّم ما يدلّ على وجوب النيّة ، وأحكامها ، في مقدّمة العبادات (٢) .
١٦ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء ، وعند الاستنجاء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وغسل الأعضاء ، وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء .
[ ١٠٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن علي بن حسان ، عن عمّه عبد الرحمان بن كثير الهاشمي مولى محمّد بن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بينا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات يوم جالس (١) مع محمّد بن الحنفيّة إذ قال له : يا محمّد ، إيتني بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة ، فأتاه محمّد بالماء ، فأكفاه ، فصبّه بيده ( اليسرى على يده اليمنى ) (٢) ، ثم قال : بسم الله وبالله ، والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً .
قال : ثمّ استنجى فقال : اللّهمّ حصّن فرجي ، وأعفه ، واستر عورتي ، وحرّمني على النار .
قال : ثمّ تمضمض فقال : اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكراك .
ثمّ استنشق فقال : اللّهمّ لا تحرّم عليَّ ريح الجنّة ، واجعلني ممّن يشمّ ريحها ، وروحها ، وطيبها .
__________________
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٩ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٢ والحديث ٢٢ من الباب ٣١ من أبواب الوضوء .
(٢) تقدّم في الأبواب ٥ و ٨ من أبواب مقدمة العبادات .
الباب ١٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٥٢ / ١٥٣ .
(١) في نسخة : جالساً ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه والثواب : اليمنىٰ على يده اليسرىٰ ( هامش المخطوط ) .