( عليه السلام ) ، عن قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (١) فقلت : هكذا ؟ ومسحت من ظهر كفّي إلى المرفق ، فقال : ليس هكذا تنزيلها ، إنّما هي : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : حمله الشيخ على أنّ هذا قراءة جائزة في الآية ، ويحتمل أن يكون المراد بالتنزيل : التفسير ، والحمل ، والتأويل ، فحاصله أنّ « إلى » في الآية بمعنى « من » ، كما يقال : نزل الشيخ الحديث على كذا ، ويمكن تنزيله على كذا ، ثمّ إنّ أحاديث كيفيّة الوضوء ، وغيرها ممّا مضى (٣) ويأتي (٤) ، تدلّ على المطلوب ، و« إلى » في الآية إمّا بمعنى « من » أو بمعنى « مع » ، كما قاله الشيخ ، وأورد له شواهد ، أو لبيان غاية المغسول لا الغسل ، لأنّه أقرب إليه ، مضافاً إلى إجماع الطائفة المحقّة عليه ، وتواتر النصوص به .
٢٠ ـ باب جواز النكس في المسح
[ ١٠٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً .
[ ١٠٥٥ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
(١) المائدة ٥ : ٦ .
(٢) التهذيب ١ : ٥٧ / ١٥٩ .
(٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٥ من أبواب الوضوء .
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب الوضوء .
الباب ٢٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٥٨ / ١٦١ ، والاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٩ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٧ .