[ ٥٠٨ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العقرب تخرج من البئر ميتة ؟ قال : استق منه عشرة دلاء ، قال : قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : الجيف كلّها سواء إلا جيفة قد أجيفت ، فإنّ كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
٢٣ ـ باب حكم التراوح ، وما ينزح من البئر مع التغيّر
[ ٥٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : تنزف (١) كلّها .
قال الشيخ : يعني إذا تغيّر الماء .
ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ، يقام (٢) عليها قوم ، يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت .
__________________
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٧ / ٧٠ .
وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب .
الباب ٢٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ .
(١) نزفت ماء البئر نزفاً ، إذا نزحته كلّه ، وأنزف القوم : إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع . ( لسان العرب ٩ : ٣٢٦ ) .
(٢) في نسخة : « ثمَّ يقام » . ( منه قده ) ، وكذلك في المصدر .