٢٢ ـ باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب
[ ٥٠٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها الميتة فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً (١) .
[ ٥٠٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله . وزاد : وقال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء .
[ ٥٠٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة (١) دلاء .
[ ٥٠٥ ] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها (١) ؟ قال : ينزح منها سبع دلاء .
[ ٥٠٦ ] ٥ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة أنَّه ينزح للميتة عشرون دلواً .
[ ٥٠٧ ] ٦ ـ وفي حديث الحلبي : لوقوع الجنب سبع دلاء .
__________________
الباب ٢٢ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٥ / ٣٤ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : هذا في الجملة يصلح شاهداً لكون وجوب النزح مقيداً بالتغير فتدبر . ( منه قده ) .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٣ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٤ .
(١) كذا في الأصل وفي المصدر : سبع .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٢ .
(١) في المصدر : فيها .
٥ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
٦ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .