أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدلّ على جواز ترك الاستبراء ، إن شاء الله (٦) . وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب (٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٨) .
١٢ ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول
[ ٨٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه .
[ ٨٤٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
[ ٨٤٤ ] ٣ ـ قال الكليني : وروي أنّه إذا كانت باليسار علّة .
ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٨٤٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
[ ٨٤٦ ] ٥ ـ قال : وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة .
__________________
(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(٧) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء .
(٨) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الجنابة .
الباب ١٢ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٧ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ذيل الحديث ٧ .
(١) التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٣ و ٧٤ .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة .
٥ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٢ .