أقول : هذا محتمل للنسخ ، وللحمل على نفي الوجوب ، أو على النهي عن زيادة الضرب والإِفراط فيه (٣) .
[ ١١٤٠ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : كيف أتوضّأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم (١) وجهك بالماء لطماً ، الحديث .
٣١ ـ باب أجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة
[ ١١٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن ميسر (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء واحد ، ووصف الكعب في ظهر القدم .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلّا أنّه قال : واحدة واحدة (٢) ، وكذا في إحدى روايتي الشيخ (٣) .
__________________
(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه :
حمل الشيخ الأول علىٰ الجواز والثاني علىٰ الكراهة والتعليل في الأول دال علىٰ الاستحباب والرجحان . ( منه قده )
٣ ـ قرب الإِسناد : ١٢٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢٢ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء .
(١) اللطم : الضرب علىٰ الوجه ببطن الراحة ، ( منه قدّه ) .
الباب ٣١ فيه ٣٠ حديثاً
١ ـ التهذيب ١ : ٧٥ / ١٨٩ .
(١) في نسخة : ميسرة ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٣ : ٢٦ / ٧ .
(٣) التهذيب ١ : ٨٠ / ٢٠٥ والاستبصار ١ : ٦٩ / ٢١٠ .