٣٤ ـ باب استحباب اختيار الماء على الأحجار ، خصوصاً لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط ، وتعيّنه مع التعدّي ، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير
[ ٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا معشر الأنصار ، إنّ الله قد أحسن عليكم الثناء ، فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء .
[ ٩٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، في حديث الأربعمائة (١)
[ ٩٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان الناس يستنجون بالأحجار ، فأكل رجل من الأنصار طعاماً ، فلان بطنه ، فاستنجى بالماء (١) ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٢) ، فدعاه
__________________
الباب ٣٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٢ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٦ .
(١) الخصال : ٦١٢ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠ / ٥٩ .
(١) لا يحضرني نص في وجوب الاقتصار على الماء في المتعدي من الغائط غير حديث أبي خديجة الآتي . وفي دلالة المتطهرين على ذلك تامل . وحديث الحسين بن مصعب أيضاً غير دال لأن السنّة أعمّ من الواجب والندب بل استعمالها في الواجب قليل ، أو تأويل والله أعلم ، ولكن هو الأحوط ، ونقل جماعة الاجماع على ذلك وهو يؤيد الدلالة المذكورة « منه قده » .
(٢) البقرة ٢ : ٢٢٢ .