[ ١١٩٩ ] ١٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ، ومسحت رأسك ورجليك ، ثمّ استيقنت بعد أنّك بدأت بها ، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك .
[ ١٢٠٠ ] ١٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل توضّأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع ؟ قال : يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثمّ يساره ثمّ يمسح رأسه ورجليه .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٦ ـ باب أنّ من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه ، إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه
[ ١٢٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإنّ ذلك يجزيه .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) بالسند السابق ، مثله ، إلّا أنّه قال :
__________________
١٤ ـ كتاب السرائر : ٤٧٣ وأورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء .
١٥ ـ قرب الاسناد : ٨٣ .
(١) تقدم في الباب ٣٣ و ٣٤ ويأتي في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .
الباب ٣٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٨٢ ، والاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣١ .