للعامّة ، وحمله العلّامة على كون الخارج من بقيّة البول ، والجميع متّجه (١) .
وقد تقدّمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث (٢) ، وأحاديث حصر النواقض ، وفيها دلالة على المطلوب هنا (٣) .
[ ٧٥٣ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : الرجل يبول ، وينتفض ، ويتوضّأ ، ثمّ يجد البلل بعد ذلك ؟ قال : ليس ذلك شيئاً (١) ، إنّما ذلك من الحبائل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الخلوة ، والجنابة ، وغيرها إن شاء الله (٣) .
١٤ ـ باب أنّ تقليم الأظفار ، والحلق ، ونتف الابط ، وأخذ الشعر ، لا ينقض الوضوء ، ولكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد
[ ٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٢ .
(٢) تقدّمت في الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء .
(٣) تقدّمت في البابين ٢ ، ٣ من أبواب نواقض الوضوء .
١٠ ـ قرب الاسناد : ٦٠ .
(١) في المصدر : بشيء .
(٢) تقدّم في الحديث ٢ ، ١٤ من الباب السابق .
(٣) يأتي في : أ ـ الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة .
ب ـ الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الجنابة .
ج ـ يأتي في الباب ٣٦ من الجنابة .
د ـ الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة .
الباب ١٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧ / ١١ .