شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر ، فيأخذ من أظفاره ، أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال : قلت : فإنّهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم ، وقولوا : هكذا السُنّة .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٧٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقلّم أظفاره ، ويجزّ شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ، ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة ، كلّ هذا سُنّة ، والوضوء فريضة ، وليس شيء من السُنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرارة ، مثله (١) .
[ ٧٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخذ من أظفاري ، ومن شاربي ، وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال (١) : هو طهور ، ليس عليك مسح .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٤٥ / ١٠١٠ ، والاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٧ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٣ ، والاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات .
(١) الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٠ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٢ ، والاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام ، والحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الجنابة ، والحديث ٢ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات .
(١) في المصدر زيادة : لا .