[ ٧٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه ، أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي ؟ قال : لا بأس ، إنّما ذلك في الحديد .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
أقول : ذكر الشيخ أنّ المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب وهو حسن .
[ ٧٥٨ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد ، أو جزّ شعره ، أو حلق قفاه ، فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي ، سئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس ، وقال : لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة .
وبالإِسناد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
إلّا أنّه قال : يمسح بالماء ، ويعيد الصلاة .
أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على الاستحباب دون الإِيجاب ، لأنّه شاذّ ، مخالف للأخبار الكثيرة ، انتهى .
ويمكن حمله على التقيّة لما مرّ في الحديث الأوّل ، ويأتي أيضاً ما يدلّ على طهارة الحديد (٢) .
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٤٥ / ١٠١١ ، والاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١٠ .
(١) الكافي ٣ : ٣٨ / ١٧ .
٥ ـ الاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١١ .
(١) التهذيب ١ : ٤٢٥ / ١٣٥٣ .
(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب .