النيسابوري ، عن معمّر بن عمر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل (١) .
[١٠٨٧ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
أقول : حمله الشيخ على النعلين العربيّين ، لأنّهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح ، وقد مرّ أيضاً ما يدلّ على المقصود (٢) .
٢٥ ـ باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء
[ ١٠٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن .
[ ١٠٨٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه يأتي
__________________
(١) في نسحة : الرجلين ، ( منه قدّه ) .
٦ ـ التهذيب ١ : ٦٤ / ١٨٢ .
(١) الفقيه ١ : ٢٧ / ٨٦ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب
الباب ٢٥ فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٢٩ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣١ / ٩ .