[ ١٠٤٧ ] ٢ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن الحسين بن سعيد ، عن عبد العزيز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال له : ضع لي ماء أتوضّأ به ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٧ ـ باب حدّ الوجه الذي يجب غسله ، وعدم وجوب غسل الصدغ
[ ١٠٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين ، أنّه قال لأبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ ، الذي قال الله عزّ وجلّ ؟ فقال : الوجه الذي قال الله ، وأمر الله عزّ وجلّ بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ، ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإِبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت (١) عليه الإِصبعان مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أخبرني ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : وما دارت عليه السبّابة
__________________
٢ ـ الخرائج والجرائح : ١٦٧ ، وعنه في البحار ٤٧ : ١٠٧ / ١٣٦ .
(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة . وفي الحديث ٢١ من الباب السابق .
(٢) يأتي في أحاديث الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٧ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٨ .
(١) في نسخة من الفقيه : حوت ، ( منه قدّه ) .