والرخصة فيه ـ إذا لم تجد الماء ( الطاهر ) (٣) ـ التيمّم بالتراب من الصعيد الطيّب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الماء (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التيمّم ، وفي النجاسات ، وفي قضاء الصلوات (٥) .
٥٢ ـ باب أنّه يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ بل مسمّى الغسل ، ولو مثل الدهن ، وكراهة الإِفراط والإِكثار .
[ ١٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما الوضوء حدّ من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإنّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، إنّما يكفيه مثل الدهن .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٣) .
__________________
(٣) ليس في المصدر .
(٤) تقدّم في الحديث ١ ، ٦ ، ٨ ، ١١ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق .
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب التيمم .
وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات .
وفي الحديث ١ ، ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات .
الباب ٥٢ فيه ٥ أحاديث
الكافي ٣ : ٢١ / ٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ١ : ٢٥ / ٥ .
(٢) علل الشرائع : ٢٧٩ / ١ الباب ١٨٩ .
(٣) التهذيب ١ : ١٣٨ / ٣٨٧ .