[ ١٠١٦ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمّد بن علي الباقر ( عليه السلام ) في قوله : ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (١) ، قال : من الأحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز للجنب ، والحائض ، والمحدث ، مسّ المصحف .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .
١٣ ـ باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود الى الجماع وان تكرّر ، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى .
[ ١٠١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي سعيد الخدري ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد .
ورواه في ( الأمالي ) (١) و ( العلل ) (٢) كذلك .
[ ١٠١٨ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) (١) : عن الحسن بن علي الوشّاء قال : قال
__________________
٥ ـ مجمع البيان ٥ : ٢٢٦ .
(١) الواقعة ٥٦ : ٧٩ .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٩ / ١٧١٢ .
تأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدّمات النكاح .
(١) أمالي الصدوق : ٤٥٩ / ١ .
(٢) علل الشرائع : ٥١٦ / ٥ .
٢ ـ كتاب الدلائل : لم نعثر على نسخته .
(١) كشف الغمة ٢ : ٣٠٢ .